أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس الباروكة للرجال والنساء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس الباروكة للرجال والنساء
معلومات عن الفتوى: حكم لبس الباروكة للرجال والنساء
رقم الفتوى :
6790
عنوان الفتوى :
حكم لبس الباروكة للرجال والنساء
القسم التابعة له
:
الزينة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم لبس الباروكة للرجال والنساء وأيضًا ما حكم التمثيل؟ بالنسبة للرجال وأيضًا للنساء؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز لبس الباروكة للرجال والنساء أيضًا، أما النساء لأن فيه غشًا وتدليسًا حيث أن الرائي لها يظن أن هذا من خلقتها ومن شعرها الأصلي وهو ليس كذلك وفي هذا تلبيس وتغرير ربما بزوجها أو بمن يريد خطبتها. أما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال من الأحوال قد يجوز للمرأة مثلاً إذا كانت – ليس لها شعر أصلاً كأن لم ينبت لها شعر أن تلبس الباروكة لأنها أصبحت مضطرّة لذلك ومحتاجة لذلك أما الرجل فإنه لا يجوز أن يلبس الباروكة بحال ولا سيما إذا كان ذلك لأجل التمثيل فإنه في لبسه لهذا الشعر يظهر بصورة غير صورته الحقيقية وربما تكون صورة فيها تشبّه بالنساء أو تشبّه بالكفار أو غير ذلك.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: